منتديات الحلم
أهلا وسهلا بك عزيزي الزائر , ادا كنت ترغب بالتسجيل معنا اضغط على كلمة التسجيل وادا كنت ترغب في المطالعة والاستفادة فالمنتدى منتداك وهو بيتك التاني ونتمنى لك قضاء اوقات سعيدة ومفيدة

اسرة منتديات الحلم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الحلم
أهلا وسهلا بك عزيزي الزائر , ادا كنت ترغب بالتسجيل معنا اضغط على كلمة التسجيل وادا كنت ترغب في المطالعة والاستفادة فالمنتدى منتداك وهو بيتك التاني ونتمنى لك قضاء اوقات سعيدة ومفيدة

اسرة منتديات الحلم
منتديات الحلم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اعلانات مجانية اضف اعلانك هنا



جديد المحاضرات

جديد ملخصات الدروووس

امتحانات ، طريقة الاجابة
انظم لمعجبني مدونتا واحصل على جديد الاخبار والوظائف و المحاضرات

اذهب الى الأسفل
Mr.halhoul
Mr.halhoul
المدير العام
المدير العام
ذكر

عدد المساهمات : 5518

نقاط : 32526

ت.التسجيل : 12/12/2009

العمر : 34

اين تعيش : المغرب - الفنيدق

العمل/الترفيه : طالب

المزاج : هادئ

حقــــــــــــــــــــوق المرأة Empty حقــــــــــــــــــــوق المرأة

الجمعة 29 أكتوبر 2010, 20:28
حقوق المرأة


بين صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 وصولا لاتفاقية القضاء علي كافة إشكال التمييز ضد النساء 1979 كانت هناك نصوص و اتفاقيات جزئية مهدت الطريق الإقرار حقوق النساء منها

صدر في العاشر من ديسمبر 1948، ويتألف من ثلاثين مادة.
أكدت الديباجة الأساسية فيه على
"الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة كأساس للحرية والعدل والسلام في العالم.. وبما للرجال والنساء من حقوق
أما المادة 16 فتقول :
للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. 2- لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضاً كاملاً لا إكراه فيه..

تتألف هذه الاتفاقية من 11 مادة اعتمدت أساساً على ميثاق الأمم المتحدة وإعلانها العالمي. وأقرت حق النساء في التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.. وقد جاءت هذه الاتفاقية تتويجاً لنضال المرأة في العالم من أجل الحصول على الحقوق السياسية.

وضعت هذه الاتفاقية في أغسطس من عام 1958، وكانت تتعلق بإعطاء المرأة المتزوجة من أجنبي الحق في اكتساب جنسية الزوج.

صدر الإعلان في السابع من نوفمبر عام 1967 وقد جاء في ديباجة الإعلان:
"إن الجمعية العامة، أكدت من جديد، إيمانها.. بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق.. وإذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التمييز ضد المرأة، .. يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسرة والمجتمع، ويحول دون اشتراك المرأة، علي قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة علي خدمة بلدها وخدمة الإنسانية، وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، والدور الذي تلعبه داخل الأسرة، ولا سيما في تربية الأولاد، وإيمانا منها بأن إسهام النساء والرجال علي السواء في جميع الميادين مطلب لا بد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين، ولخير العالم ولقضية السلم تعلن التالي..."
وجاء الإعلان في 11 مادة أكدت في معظمها على ضرورة اتخاذ القرارات للعمل على تطبيق المواثيق الموجودة التي أقرت مبدأ عد التمييز ضد المرأة. ولم يكتف الإعلان بالإشارة كما في المواثيق السابقة إلى المبادئ الأساسية للمساواة، لكنه قدم تفصيلات للتدابير المفترض اتخاذها في هذا المجال. وكأن هذا الإعلان انتقل أكثر من السابق إلى حيز التطبيق العملي.
فبعد التأكيد على العهود السابقة انتقل الإعلان إلى البحث في التدابير من خلال المادة الثانية. وبدأ في الثالثة الحديث عن أهمية التوعية، وحق المرأة في المناصب. فلا يكفي أن تصوت، بل عليها أن تأخذ دورها الريادي

جاء هذا الإعلان ليكون رادعاً للدول والمنظمات والحكومات المستعمرة، أو المحتلة، لعدم استخدام الأطفال والنساء واستغلالهم في الحروب والنزاعات. فالنساء والأطفال هم دائماً الأهداف السهلة في النزاعات المسلحة. وقد كان الإعلان واضحاً بهذا الشأن وشدد على "ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين

تعد هذه الاتفاقية أول معاهدة دولية تندد بالتمييز- سواء النصوص أو الأفعال التي لها تأثير تمييزي ضد المرأة في جميع المجالات:كالعمل والصحة والتعليم والائتمان والأسرة- وتعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان. وهو ما يجعلها أهم أداة دولية للدفاع عن حقوق المرأة القانونية والثقافية والإنجابية والاقتصادية
وتتكون الاتفاقية من عدة أجزاء
الجزء الأول: (المواد 1 – 6 )
يعرف التمييز بأنه أي تفرقة تبنى على أساس الجنس ( ذكر / أنثى ) و تحث الدول على أن تتبع سياسات محددة و تصدر قوانين لتمنع التمييز بين الرجل و المرأة
ولتوفر المساواة ومنع المتاجرة في النساء و عدم السماح بالبغاء و الكف عن ترديد الأشكال و الأمور النمطية لكل من الرجل و المرأة.
الجزء الثاني ( المواد 7, 8 , 9).
يركز على إلغاء التمييز في الحياة العامة و الحياة السياسية و يبقى على حق التصويت و المشاركة في الوظائف العامة و الدولية و حقوق الجنسية المتساوية وحقوق الأطفال في جنسية الأب و الأم.
الجزء الثالث من الاتفاقية ( المواد 10 إلى 16 )
ينظر في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
مثل التعليم و التدريب، المادة العاشرة :
"..... تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في مجال التعليم , وبوجه خاص لكي تكفل , على أساس المساواة بين الرجل و المرأة.........
إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهيتها, بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة".
ومثل العمل و الأمومة , والعمل والصحة , المادة الحادية عشر :
" الحق في الوقاية الصحية و سلامة ظروف العمل , بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب و تشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة , ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال".
ومثل الصحة , المادة الثانية عشر:
" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها, على أساس المساواة بين الرجل والمرأة , الحصول على خدمات الرعاية الصحية , بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.........."
و مثل الائتمان، المادة الثالثة عشر , و الشروط في المناطق الريفية , المادة الرابعة عشر:
الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة, بما في ذلك المعلومات والنصائح و الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.....
وتتحدث المادة السادسة عشر عن التدابير الضرورية للقضاء علي التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية : وذلك في حرية اختيار الزوج ونفس الحقوق و المسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه ونفس الحقوق والمسئوليات بوصفهما أبوين والمساواة فيما يتعلق بالحق في اختيار أسم الأسرة والمهنة ونوع العمل وفيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها.
" نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه وفى الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكنها من ممارسة هذه الحقوق".
الجزء الأخير(17-30):
يشير إلى إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ الاتفاقية وينظم عملها.
تتكون اللجنة من( 23) بصفتهم الشخصية ويراعى في اختيارهم التوزيع الجغرافي- ومهمتها تلقى التقارير من الدول في غضون سنة من التوثيق.
ويتناول أيضا هذا الجزء إجراءات عملية التصديق على الاتفاقية وعمل التحفظات ورفعها.
متابعة تنفيذ الاتفاقية:
لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة :
وفقا للمادة 17 من الاتفاقية يتم تشكيل لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من 23 خبيرا يتم اختيارهم بالاقتراع السري من بين قائمة من الأشخاص الذين يتمتعون بكفاءة عالية في مجالات مختلفة ، ويتم ترشيحهم من قبل دولهم ، على أن يراعى في اختيارهم التوزيع الجغرافي وتمثل حضارات ونظم قانونية مختلفة لفترة أربع سنوات ، ولابد من التوضيح أن هؤلاء الأعضاء يخدمون في اللجنة بصفتهم الشخصية وليس مندوبين من بلدانهم أو ممثلين لها برغم أن ترشيحهم يتم من قبل دولهم .
2- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة : 3-اتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة : 4. إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة: 5- إعلان حماية النساء والأطفال في الحروب والمنازعات: 6- وفي عام 1979 صدرت الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة :وظائف اللجنة هي :
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف .
تقديم مقترحات إلى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.
تقديم توصيات عامة للدول الأطراف.
دعوة الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة إلى تملك الحق في التمثيل لحضور جلساتها وتقديم التقارير إليها للنظر فيها .
ورغم أن الاتفاقية تخلو من مواد تجيز اعتماد المعلومات التي ترد من المنظمات غير الحكومية إلا أن اللجنة ترحب بهذه المعلومات.
مواعيد انعقاد اللجنة:
تنعقد اللجنة مرتين في السنة مدة كل منهما ثلاثة أسابيع في شهر يناير وشهر يونيو، تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة علنية ويتطلب النصاب القانوني مشاركة 12 من أعضائها في الاجتماع، حيث أن اتخاذ القرارات الرسمية لابد من مشاركة ثلثي أعضائها في الاجتماع.
وفقا للمادة 18 من الاتفاقية فإن إلزام الدول الأطراف لتقديم التقارير كانت الآلية الوحيدة حتى إقرار البروتوكول الاختياري عام 1999 الذي أضاف آلية أخرى لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وقبل أن نتعرض للتقارير الحكومية لابد أن نسجل أنه يجوز للوكالات الدولية المتخصصة تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أنشطتها وفقا 22 من الاتفاقية .
وسوف نتعرض أولا إلى التقارير :
مواعيد تقديم التقارير وفقا للمادة 18 لابد أن تقدم الدول الأطراف تقرير أولى خلال سنة من الانضمام إلى الاتفاقية، ثم تقدم تقارير دورية كل أربع سنوات.
مواصفات كتابة التقارير:
لابد أن نفرق بين التقارير الأولية والتقارير الثانية والدورية التي يتم تقديمها للجنة.
أولا التقارير الأولية : وتتكون من جزئين :
الجزء الأول وهو جزء عام عن البلد من معلومات عن الخصائص السكانية ، والمؤشرات الاجتماعية ، والاقتصادية ، والثقافية وكذلك نسبة البطالة والتعليم ، وفيات الأطفال والأمهات وسكان الريف والحضر وكذلك لابد من شرح الهيكل والنظام القانوني للدولة ونوع الحكومة وتنظيم السلطات الثلاثة ، موقع حقوق الإنسان داخل هذا الهيكل القانوني ، وخلفية عن الدستور وعن نظام التقاضي ، ومدى استخدام الاتفاقيات الدولية أمام القضاء الوطني .
أمــا الجــزء الثاني من التقريـــر فلابد من تقديم معلومــات محـددة وفقا لكل مادة من مواد الاتفاقية
مع الإشارة إلى:

اختلافات الوضع الفعلي للمرأة عن الوضع القانوني .
ما هي التطورات أو البرامج التي أنشئت من أجل تطبيق الاتفاقية .
أوضاع المنظمات غير الحكومية ومدى مشاركتها في وضع الخطط.
ما هي القيود والعقبات التي تحول دون تطبيق الاتفاقية .
إذا كانت الدولة تحفظت على مواد بالاتفاقية فلابد أن توضح الأسباب الضرورية التي دعتها إلى التحفظ كما لابد أن توضح ما هي الخطوات التي اتخذتها من أجل القضاء على هذه الأسباب.
ثانيا : التقارير الثانية و الدورية :
أولا : لابد أن يرد في هذه التقارير التدخلات و الانتكاسات التي حدثت في الفترة الواقعة ما بين مناقشة التقرير السابق وموعد تقديم تقريرها الأخير .
ثانيا : لابد أن تأخذ الدول في حسبانها محاضر جلسات اللجنة إزاء ذلك التقرير وأن يتضمن مايلى :
التدخلات القانونية التي اتخذتها الدول من أجل تطبيق الاتفاقية .
النجاحات الفعلية التي أسهمت في تحسين وضع المرأة .
العراقيل التي ما زالت تحول دون مشاركة النساء في الحياة العامة .
القضايا التي طرحتها اللجنة من أجل وضع حلول لها.
أهداف تقديم التقارير:
أشارت اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ملاحظتها العامة رقم 1 عام 1989 أن لتقديم التقارير التي تقدمها الدول أهداف سبعة وهم:
إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية والتدابير الإدارية والإجرائية.
ضمان المراقبة المنتظمة من قبل الدول الأطراف للأوضاع الفعلية فيما يخص كل حكم من الأحكام التي تنص عليها الاتفاقية.
تزويد الدول الأطراف بالأساس الذي ستقيم عليه سياسات واضحة الصياغة والأهداف.
إفساح المجال أمام الرقابة العلنية الدقيقة للسياسات الحكومية وتشجيع مختلف قطاعات المجتمع على الانخراط في صياغة ومراجعة هذه السياسات .
توفير قاعدة تستطيع الدول الأطراف واللجنة على أساسها تقييم مدى ما حققته من تقدم نحو الوفاء بالالتزامات التي حددتها الاتفاقية.
تمكين الدول الأطراف نفسها من تطور فهم أفضل للمشكلات.
تمكين اللجنة والدول الأطراف مجتمعة من تبادل المعلومات وتطوير فهم أفضل للمشكلات المشتركة التي تواجهها الدول، إذ يمكن هذا اللجنة من التعرف على السبل الأكثر ملائمة التي يستطيع المجتمع الدولي من خلالها مساعدة الدول الأطراف.





منقول للافادة والاستفادة




الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى